الحر العاملي
576
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
والله أعلم ، على أن القول بالوجوب موافق لجماعة من العامة ، وفي أحاديثهم ما هو صريح في مضمون الحديث الأول . 29 - باب عدم وجوب كفارة الوطي في الحيض 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله . ( 2275 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : ليس عليه شئ ، يستغفر الله ولا يعود . 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسن يعني ابن فضال ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال : ليس عليه شئ وقد عصى ربه . 30 - باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وفضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
--> الباب 29 - فيه 3 - أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 67 ( 2 ) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 67 ( 3 ) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 67 الباب 30 - فيه 17 - حديثا ( 1 ) الفروع ج 1 ص 28 - يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69